استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر، كل من باع شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو آواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه، سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية، بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال.
وتشمل صور الاستغلال الواردة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
“الضحيـة” في جريمة الاتجار بالبشر، هو كل شخص طبيعي لحق به ضرر مادي أو معنوي نتيجة لأحد الأفعال المجرّمة المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعد اتجاراً بالبشر إذا كانت الضحية طفلاً (كل إنسان ولد حيًّا ولم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية) أو عديم الأهلية ولو لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة.
لا يعتد برضا الضحية في أي صورة من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها مثل (التهديد أو الخداع.. إلخ). ولا يعتد بموافقة والد الضحية أو الوصي عليه في الأحوال التي يكون فيها الضحية طفلاً أو عديم الأهلية.
أمثلة يتم فيها تصنيف القضية باعتبارها ضحية للاتجار بالبشر في الحالات التالية:
- إذا تم استخدام الخداع في عملية التوظيف.
- إذا لم يكن هناك خداع ولكن ليس أمام الضحية خيار آخر بسبب السيطرة التامة للمتاجرين (حتى إن كانت تعلم طبيعة العمل ولم تبدِ أي مقاومة).
- إذا تم استغلال الطفل من قبل متاجرين من أجل الجنس التجاري (الدعارة أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجسدي) لغرض الاستغلال المادي أو العمل.
- إذا تعرضت الضحية لأي نوع من الاستغلال بدون القدرة على الرفض من أجل تحصيل المال أو فوائد أخرى للمتاجرين.
مع العلم بأن تصنيف ضحايا الاتجار بالبشر يأتي بشكل رسمي من الجهات الأمنية والقانونية (كالشرطة، والنيابة، أو المحاكم).